التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 رقم 55 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 1310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 13101 أيار 1966

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية. القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة او من ينيبه خطياً. قائد السلاح: الضابط المعين لقيادة سلاح او خدمة او فرع من اسلحة او خدمات او فروع القوات المسلحة. المهندس: الضابط الحائز على شهادة علمية في أحد فروع الهندسة المقررة من قبل نقابة اصحاب المهن الهندسية في المملكة من جامعة او كلية معترف بها من قبل السلطات الاردنية المختصة بموجب قانون اصحاب المهن الهندسية. ضابط الهندسة: الضابط الحائز على دبلوم في الهندسة من جامعة او كلية معترف بها من قبل القائد العام وتقل درجته عن درجة المهندس. ضابط تزويد فني: أ- الضابط الذي انهى بنجاح دورة تزويد فني (S.M.O) في الخارج. ب- الضابط المصنف في مهنة ضابط مستودعات فنية ويتقاضى علاوتها شريطة ان يجتاز بالاضافة الى ذلك فحص ضباط للتزويد الفنيين في مديرية هندسة الكهرباء والميكانيك الملكية. ج- الضابط الذي حصل على الدرجة الاولى في مهنة خازن فني او تزويد فني شريطة اجتيازه فحص ضباط التزويد الفنيين في مديرية هندسة الكهرباء والميكانيك الملكية.

الإحالة

المادة 2 من نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 رقم 55 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية