التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 رقم 55 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 1310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 13101 أيار 1966

تعيين اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة :- يعين المهندسون في القوات المسلحة الاردنية برتب ورواتب لا تزيد على ما يلي :- أ- حامل الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس ) والتي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن خمس سنوات بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الاولى من رتبة ملازم . ب- حامل الشهادة الجامعية الاولى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وزاول مهنته في مجال اختصاصه لمدة لا تقل عن أربع سنوات بعد الحصول على هذه الشهادة براتب السنة الثانية من رتبة ملازم . ج- حامل الشهادة الجامعية الثانية (الدبلوم) والتي لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها عن سنة بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة براتب السنة الثانية من رتبة ملازم . د- حامل الشهادة الجامعية الثانية (الدبلوم) المنصوص عليها في الفقرة ج من هذه المادة وزاول مهنته في مجال اختصاصه لمدة لا تقل عن أربع سنوات بعد الحصول على هذه الشهادة براتب السنة الثالثة من رتبة ملازم . هـ- حامل الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) او ما يعادلها والتي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن السنتين بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة براتب السنة الثالثة من رتبة ملازم . و- حامل الشهادة الجامعية الثانية المنصوص عليها في الفقرة هـ من هذه المادة وزاول مهنته في مجال اختصاصه لمدة لا تقل عن أربع سنوات بعد الحصول على هذه الشهادة براتب السنة الاولى من رتبة ملازم اول . ز- حامل الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) او ما يعادلها والتي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن ثلاث سنوات بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة براتب السنة الاولى من رتبة ملازم اول . ح- حامل الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) او ما يعادلها المنصوص عليها في الفقرة (ز) من هذه المادة وزاول مهنته في مجال اختصاصه لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على هذه الشهادة براتب السنة الثانية من رتبة ملازم اول .

الإحالة

المادة 3 من نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 رقم 55 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية