التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 رقم 55 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 1310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 13101 أيار 1966

علاوات الاختصاص للمهندسين المادة 7- أ- يمنح المهندسون علاوة اختصاص بالاضافة الى العلاوة الفنية الواردة في هذا النظام حسب الترتيب التالي على ان يقسم المهندسون لاغراض هذه المادة الى ست فئات 1- علاوة الفئة الاولى 180 دينارا في الشهر. 2- علاوة الفئة الثانية 150 دينارا في الشهر. 3- علاوة الفئة الثالثة 120 دينارا في الشهر. 4- علاوة الفئة الرابعة 090 دينارا في الشهر. 5- علاوة الفئة الخامسة 060 دينارا في الشهر. 6- علاوة الفئة السادسة 030 دينارا في الشهر. ب- تمنح علاوات اختصاص المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للشروط التالية: 2- الفئة السادسة أ- اذا كان المهندس حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسة واحدة او :- ب- اذا كان المهندس قد مارس المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات منذ تخرجه 0 2- الفئة الخامسة أ- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه او /-0 ب- اذا كان المهندس حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم او /-0 ج- اذا كان المهندس قد مارس المهنة مدة لا تقل عن ست سنوات منذ تخرجه 0 3- الفئة الرابعة أ- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه او /-0 ب- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الماجستير او /-0 ج- اذا كان المهندس حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات في ممارسة اختصاصه بعدالحصول على الدبلوم او /-0 د- اذا كان المهندس قد مارس المهنة مدة لا تقل عن تسع سنوات منذ تخرجه 0 4- الفئة الثالثة أ- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدكتوراة او /-0 ب- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الماجستير او /-0 ج- اذا كان المهندس حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى في ممارسة اختصاصه مدة لا تقل عن تسع سنوات بعدالحصول على الدبلوم او /-0 د- اذا كان المهندس قد مارس المهنة مدة لا تقل عن (12) سنة منذ تخرجه 0 5- الفئة الثانية أ- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدكتوراة او /-0 ب- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الماجستير او /-0 ج- اذا كان المهندس حاصلا على دبلوم لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى في ممارسة اختصاصه مدة لا تقل عن (12) سنة بعدالحصول على الدبلوم او /-0 د- اذا كان المهندس قد مارس المهنة مدة لا تقل عن (15) سنة منذ تخرجه 0 6- الفئة الاولى أ- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدكتوراة 0 ب- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن 12 سنة في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الماجستير او /-0 ج- اذا كان المهندس حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى في ممارسة اختصاصه مدة لا تقل عن 15 سنة بعدالحصول على شهادة الدبلوم او /-0 د- اذا كان المهندس قد مارس المهنة مدة لا تقل عن 20 سنة منذ تخرجه0

الإحالة

المادة 7 من نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 رقم 55 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية