التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 رقم 55 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 1310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 13101 أيار 1966

علاوات الاختصاص لضباط الهندسة المادة 8- أ- يمنح ضباط الهندسة علاوة اختصاص بالاضافة الى العلاوة الفنية حسب الترتيب التالي على ان يقسم ضباط الهندسة لاغراض هذه المادة الى ست فئات: 1- علاوة الفئة الاولى 135 دينارا في الشهر. 2- علاوة الفئة الثانية 112 دينارا في الشهر. 3- علاوة الفئة الثالثة 90 دينارا في الشهر. 4- علاوة الفئة الرابعة 67 دينارا في الشهر. 5- علاوة الفئة الخامسة 45 دينارا في الشهر. 6- علاوة الفئة السادسة 22 دينارا في الشهر. ب- تمنح علاوات الاختصاص المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للشروط التالية: 1- الفئة السادسة اذا كان ضابط الهندسة قد مارس المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات منذ تخرجه. 2- الفئة الخامسة اذا كان ضابط الهندسة قد مارس المهنة مدة لا تقل عن ست سنوات منذ تخرجه. 3- الفئة الرابعة اذا كان ضابط الهندسة قد مارس المهنة مدة لا تقل عن تسع سنوات منذ تخرجه. 4- الفئة الثالثة اذا كان ضابط الهندسة قد مارس المهنة مدة لا تقل عن 12سنة منذ تخرجه. 5- الفئة الثانية اذا كان ضابط الهندسة قد مارس المهنة مدة لا تقل عن 15 سنة منذ تخرجه. 6- الفئة الاولى اذا كان ضابط الهندسة قد مارس المهنة مدة لا تقل عن20 سنة منذ تخرجه. ج- المهندسون وضباط الهندسة الذين لا يستفيدون من علاوات الاختصاص بموجب هذا النظام يمنحون علاوة اضافية مقدارها 20% من الراتب الاساسي الى ان يستفيدوا من علاوة الاختصاص. د-تصرف للمهندس علاوة خطورة اضافية شهرية مقدارها (25) دينارا شريطة توافر الشروط التالية مجتمعة:- 1-ان يكون المهندس معينا على مرتبات لواء طيران العمليات الخاصة. 2-ان يجتاز دورة الاقتحام الجوي. 3-ان يجتاز دورة منع التسلل. هـ- تحجب العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام كليا او جزئيا اذا ارتكب المهندس او ضابط الهندسة مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات والواجبات المنوطة به او يعرقلها و- يشكل القائد العام لجنة من خمسة ضباط مهمتها معادلة الشهادات لغايات تطبيق احكام هذا النظام وتحديد العلاوة الفنية وفئة علاوة الاختصاص وحجبهما والفصل في اي خلاف يقع في تنفيذ احكام هذا النظام وتتخذ القرارات فيها بالاجماع او باغلبية الاصوات وتكون قراراتها قطعية غير قابلة للطعن امام اية جهة ادارية او قضائية.

الإحالة

المادة 8 من نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 رقم 55 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية