نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء/صادر بمقتضى المادة 52 من قانون الصحة العامة والمادة (6) من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 51 لسنة 1970
- الجريدة الرسمية
- العدد 2222، ص 1213
- نُشر
- 1 شباط 1970
- المواد
- 17
- آخر تعديل
- 1971
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء/صادر بمقتضى المادة 52 من قانون الصحة العامة والمادة (6) من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 51 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2222، ص 1213)
حياة القانون
الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء/صادر بمقتضى المادة 52 من قانون الصحة العامة والمادة (6) من قانون نقابة الاطباء الاردنية غير ساري
رقم 51 لسنة 1970 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2222، ص 1213، نُشر في 1 شباط 1970
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.
تعديل واحد
- معدل لنظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء/ صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة والمادة (6) من قانون نقابة الاطباء الاردنيين رقم 70 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1971 معدل لنظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء/ صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة والمادة (6) من قانون نقابة الاطباء الاردنيين رقم 70 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الفحص: الفحص الاجمالي (كولكيوم) لطالبي الترخيص من اجل تعاطي مهنة الطب في المملكة. اللجنة: لجنة الفحص المشكلة بموجب هذا النظام. المقتدم: طالب الدخول في الفحص.
المادة 3
المادة 4
المادة 5
تتألف لجنة الفحص من رئيس وستة كما يلي: أ - رئيس اللجنة يعينه الوزير من اطباء وزارة الصحة بالتشاور مع نقيب الاطباء. ب - اعضاء اللجنة ويعينهم الوزير بالتشاور مع نقيب الاطباء وهم: اخصائيان في الطب الداخلي. اخصائيان في الطب الجراحي. اخصائيان …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
الغاية من الفحص هي اختبار كفاءة المتقدم في تحمل المسؤولية في مزاولة المهنة، لذلك فان اللجنة يمكنها طرح الاسئلة في اي موضوع طبي يهدف لهذه الغاية دون التقيد بالمفهوم الاكاديمي للامتحانات وعلى المتقدم ان يكون ملما ايضا بقانون نقابته وقانون …
المادة 11
يجري الفحص على الوجه التالي: أ - امتحان تحريري في كل من الطب الداخلي والطب الجراحي والتوليد. ب - امتحان شفوي يتالف من تقرير خطي ومناقشة حرة عن الحالة المرضية التي تعطى للمتقدم في كل من: 1 - الطب الباطني. 2 - الطب الجراحي. 3 - التوليد.
المادة 12
أ - تحدد العلامة الكاملة للفحص ب (100) وعلامة الاجتياز ب (60). ب - يكون للامتحان التحريري علامة واحدة هي المعدل الناتج عن جمع معدلات علامات الفروع الثلاث وتقسيمها على ثلاث شريطة ان لا تقل علامة اي فرع عن الخمسين. ج- للامتحان الشفوي علامة …
المادة 13
أ - على المتقدم ان يجتاز الامتحان التحريري اولاً واذا فشل فيه فلا يحق له ان يتقدم للفحص الشفوي. ب - اذا لم ينجح المتقدم في فرع او اكثر من فروع الامتحان الشفوي يحق له ان يعيد الامتحان في دورة او دورات اخرى.
المادة 14
أ - ترفع اللجنة نتائج الفحص الى الوزير بصورة مكتومة خلال ثلاثة ايام من انتهاء الفحص. ب - تبقى النتائج مكتومة ، وتذاع أسماء الناجحين فقط بعد تصديقها من الوزير ويكون قراره قطعيا غير تابع لاي طريق من طرق الطعن.
المادة 15
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء/صادر بمقتضى المادة 52 من قانون الصحة العامة والمادة (6) من قانون نقابة الاطباء الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.