التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · التكليف والنقل والاعارة والوكالة

المادة 26من نظام موظفي المركز الجغرافي الاردني صادر وفقا لاحكام المادة (13) من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم (42) لسنة 1975 رقم 48 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2552، ص 1092
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 10921 أيار 1975

المادة 26- أ- عند شغور وظيفة يعين المدير العام خطيا وكيلا للقيام بأعبائها ويمارس الوكيل واجبات الوظيفة التي يشغلها بالوكالة بالاضافة الى واجباته الاصلية ويجب ان لا تتجاوز مدة الوكالة المستمرة ستة أشهر. ب- يستوفي الموظف الوكيل بالاضافة الى راتبه الأصلي خمس أدنى مربوط المرتبة التي عين لوكالتها شريطة ان لا تقل مدة الوكالة عن شهرين مستمرين. ج- لا يمنح الموظف اكثر من راتب وكالة واحدة ولا يكلف القيام بوكالة اكثر من وظيفة واحدة في آن واحد، كما لا تكسبه الوكالة حقا في التعيين في الوظيفة التي يشغلها مدة الوكالة.

الإحالة

المادة 26 من نظام موظفي المركز الجغرافي الاردني صادر وفقا لاحكام المادة (13) من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم (42) لسنة 1975 رقم 48 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2552، ص 1092)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية