الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 10921 أيار 1975
المادة 26- أ- عند شغور وظيفة يعين المدير العام خطيا وكيلا للقيام بأعبائها ويمارس الوكيل واجبات الوظيفة التي يشغلها
بالوكالة بالاضافة الى واجباته الاصلية ويجب ان لا تتجاوز مدة الوكالة المستمرة ستة أشهر.
ب- يستوفي الموظف الوكيل بالاضافة الى راتبه الأصلي خمس أدنى مربوط المرتبة التي عين لوكالتها شريطة ان لا تقل مدة
الوكالة عن شهرين مستمرين.
ج- لا يمنح الموظف اكثر من راتب وكالة واحدة ولا يكلف القيام بوكالة اكثر من وظيفة واحدة في آن واحد، كما لا تكسبه
الوكالة حقا في التعيين في الوظيفة التي يشغلها مدة الوكالة.