التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم وأدارة وزارة التنمية الاجتماعية صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) والمادة (120) من الدستور.: رقم 36 لسنة 1980

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2937، ص 904
نُشر
1 حزيران 1980
المواد
12
آخر تعديل
1991
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم وأدارة وزارة التنمية الاجتماعية صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) والمادة (120) من الدستور.: رقم 36 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2937، ص 904)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم وأدارة وزارة التنمية الاجتماعية صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) والمادة (120) من الدستور.: ساري

رقم 36 لسنة 1980 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2937، ص 904، نُشر في 1 حزيران 1980

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
198019851990199520002005201020152020اليوم
1991
1991بعد 11 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة التنمية الاجتماعية رقم 24 لسنة 1991 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1991 نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة التنمية الاجتماعية رقم 24 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الاجتماعية / ال رقم 20 لسنة 1997 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تنظيم وادارة دائرة الشؤون الاجتماعية رقم 53 لسنة 19861986
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة التنمية الاجتماعية لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير: وزير التنمية الاجتماعية. الوكيل: وكيل وزارة التنمية الاجتماعية.

المادة 3

أ- يكون الوزير هو المرجع الاعلى للوزارة والمديريات وهو المشرف على وضع سياساتها وتنفيذها. ب- يكون الوكيل مسؤولا امام الوزير عن ادارة شؤون الوزارة وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات التي تصدر بهذا الخصوص ويجوز تعيين مساعدين له للقيام بالمهام …

المادة 4

يتكون الجهاز الاداري في مركز الوزارة مما يلي: أ- مكتب الوزير. ب- مكتب الوكيل. ج- المديريات المنصوص عليها في هذا النظام واية مديرية أخرى يتم انشاؤها بمقتضى أحكامه.

المادة 5

أ- ينشأ في مركز الوزارة مكتب للوزير يكون له رئيس يعينه الوزير ويكون بمثابة امين سر له ويلحق بالمكتب موظفون للمتابعة والعلاقات العامة والمستشار القانوني. ب- ينشأ في مركز الوزارة مكتب للوكيل يكون له رئيس يعينه الوكيل ويكون بمثابة أمين سر …

المادة 6

تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة التخطيط يكون الوزير رئيسا لها والوكيل نائبا للرئيس ، ومساعدو الوكيل ومديرو المديريات في الوزارة اعضاء فيها. وتكون المسؤولية الرئيسية للجنة اعداد الخطط للوزارة والتنسيق بين مديرياتها ومتابعة تنفيذ سياسات …

المادة 7

أ- ترتبط كلية الاميرة رحمه للخدمة الاجتماعية بالوزير ب- تنشأ في الوزارة المديريات والاجهزة التالية:- 1- مديرية تنمية المجتمعات المحلية 2- مديرية الاسرة والطفولة 3- مديرية الدفاع الاجتماعي 4- مديرية التربية الخاصة 5- مديرية الشؤون …

المادة 8

لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير احداث اية مديرية جديدة او الغاء اية مديرية قائمة او دمجها بغيرها من المديريات في مركز الوزارة.

المادة 9

للوزير بتنسيب من الوكيل: أ- احداث او الغاء اية مديرية او مكتب للتنمية الاجتماعية في المحافظات والالوية والمناطق الاخرى او دمج اي منها بغيرها. ب- احداث او الغاء اي قسم او شعبة في مركز الوزارة او المديريات بسائر المناطق الاخرى او دمج اي منها …

المادة 10

لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اقرار السياسات المالية التي تحقق مبدا المشاركة الاهلية في دعم المشروعات وبرامج التنمية الاجتماعية المتكاملة.

المادة 11

لمجلس الوزراء بتنسيب الوزير اقرار سياسات تحديد مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية في مجالات التنسيق والتكامل بين الاجهزة الحكومية ومؤسسات المشاركة الاهلية وفرق العمل لتحقيق غايات التنمية الاجتماعية المتكاملة بما في ذلك انشاء المجالس واللجان …

المادة 12

يلغى نظام تنظيم وادارة دائرة الشؤون الاجتماعية رقم 53 لسنة 1986 وتتولى الوزارة المهام والصلاحيات التي كانت تمارسها دائرة الشؤون الاجتماعية بموجب اية تشريعات للشؤون الاجتماعية معمول بها. 1980/4/30

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وأدارة وزارة التنمية الاجتماعية صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) والمادة (120) من الدستور.:.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية