التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 2 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 15
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 151 شباط 1976

يتولى مجلس المركز الصلاحيات التالية: أ- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للمركز وتقديمها الى مجلس الجامعة لرفعها الى مجلس الامناء مع موازنة الجامعة لاقرارها. ب- اقرار برامج البحث والدراسات والمحاضرات والدورات التي يتولاها المركز ضمن اختصاصاته المقررة. جـ- تحديد المخصصات المالية والدعم المالي لبرامج البحث والدراسات وللباحثين والمحاضرين والزائرين ضمن اختصاصات المركز. د- اقتراح تعيين الباحثين في المركز وترقيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم واجازتهم وايفادهم على ان يتم تعيينهم في رتب تعادل راتب اعضاء هيئة التدريس في الجامعة وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة، وتنطبق عليهم تلك التشريعات بما في ذلك نظام الهيئة التدريسية والتعليمات والاسس الخاصة بتقويم الانتاج العلمي لاغراض التعيين والترقية. هـ التوصية الى مجلس الدراسات العليا في الجامعة انشاء دراسات عليا في تخصصات المركز لدرجتي الماجستير والدكتوراه.

الإحالة

المادة 5 من نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 2 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 15)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية