الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 151 شباط 1976
يتولى مجلس المركز الصلاحيات التالية:
أ- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للمركز وتقديمها الى مجلس الجامعة لرفعها الى مجلس الامناء مع موازنة الجامعة لاقرارها.
ب- اقرار برامج البحث والدراسات والمحاضرات والدورات التي يتولاها المركز ضمن اختصاصاته المقررة.
جـ- تحديد المخصصات المالية والدعم المالي لبرامج البحث والدراسات وللباحثين والمحاضرين والزائرين ضمن اختصاصات المركز.
د- اقتراح تعيين الباحثين في المركز وترقيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم واجازتهم وايفادهم على ان يتم تعيينهم في رتب
تعادل راتب اعضاء هيئة التدريس في الجامعة وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة، وتنطبق عليهم تلك التشريعات بما
في ذلك نظام الهيئة التدريسية والتعليمات والاسس الخاصة بتقويم الانتاج العلمي لاغراض التعيين والترقية.
هـ التوصية الى مجلس الدراسات العليا في الجامعة انشاء دراسات عليا في تخصصات المركز لدرجتي الماجستير والدكتوراه.