الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 151 شباط 1976
أ- يكون للمركز مدير يعين بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان تتوفر
فيه الشروط الواجب توفرها في عضو الهيئة التدريسية في الجامعة.
ب- يعين مدير المركز في وظيفة نائب مدير دائرة اكاديمية او مدير دائرة اكاديمية او برتبة عميد او نائب عميد وذلك وفقا
للشروط المتوافرة لتعيينه في اي من تلك الرتب بموجب التشريعات المعمول بها في الجامعة.
جـ- تحدد الواجبات والحقوق الوظيفية والمالية والادارية للمدير بالواجبات والحقوق المقررة لمن يشغلون مثل وظيفته في
الجامعة بموجب التشريعات المعمول بها في الجامعة.