الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 151 شباط 1976
يتولى المدير الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ- تنفيذ قرارات مجلس المركز
ب- تنفيذ برامج البحث والدراسة والمحاضرات والدورات التي يقرها مجلس المركز.
جـ- ادارة شؤون المركز الادارية والمالية في حدود احكام التشريعات المعمول بها في الجامعة.
د- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وتقديمها الى مجلس المركز لمناقشتها.
هـ- تقديم تقرير في نهاية كل سنة جامعية الى الرئيس عن اعمال المركز ونشاطاته وانجازاته واية اقتراحات يرى فيها مصلحة
المركز.
و- اي مسؤوليات او صلاحيات اخرى تفوض اليه بموجب التعليمات التي يصدرها مجلس المركز.