التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 2 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 15
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 151 شباط 1976

يتولى المدير الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- تنفيذ قرارات مجلس المركز ب- تنفيذ برامج البحث والدراسة والمحاضرات والدورات التي يقرها مجلس المركز. جـ- ادارة شؤون المركز الادارية والمالية في حدود احكام التشريعات المعمول بها في الجامعة. د- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وتقديمها الى مجلس المركز لمناقشتها. هـ- تقديم تقرير في نهاية كل سنة جامعية الى الرئيس عن اعمال المركز ونشاطاته وانجازاته واية اقتراحات يرى فيها مصلحة المركز. و- اي مسؤوليات او صلاحيات اخرى تفوض اليه بموجب التعليمات التي يصدرها مجلس المركز.

الإحالة

المادة 7 من نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 2 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 15)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية