التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 2 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 15
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 151 شباط 1976

تتكون الموارد المالية لموازنة المركز السنوية مما يلي: أ- المبالغ التي يخصصها مجلس الجامعة للمركز في الموازنة السنوية للجامعة. ب- الهبات والتبرعات والوصايا وربع الوقفيات والاعانات والمنح التي يتلقاها المركز والتي يوافق مجلس امناء الجامعة على قبولها. جـ - (50%) على الاقل من المنح الخارجية التي تقدم للمركز او العاملين فيه لاغراض البحث العلمي بموجب تعليمات دعم وتنظيم البحث العلمي المعمول بها في الجامعة. ويقوم مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس المركز بتحديد النسبة الواجب تحويلها لموازنة المركز من تلك المنح وذلك في كل حالة على حدة.

الإحالة

المادة 8 من نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 2 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 15)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية