الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 151 شباط 1976
تتكون الموارد المالية لموازنة المركز السنوية مما يلي:
أ- المبالغ التي يخصصها مجلس الجامعة للمركز في الموازنة السنوية للجامعة.
ب- الهبات والتبرعات والوصايا وربع الوقفيات والاعانات والمنح التي يتلقاها المركز والتي يوافق مجلس امناء الجامعة
على قبولها.
جـ - (50%) على الاقل من المنح الخارجية التي تقدم للمركز او العاملين فيه لاغراض البحث العلمي بموجب تعليمات دعم
وتنظيم البحث العلمي المعمول بها في الجامعة. ويقوم مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس المركز بتحديد النسبة الواجب
تحويلها لموازنة المركز من تلك المنح وذلك في كل حالة على حدة.