الجريدة الرسميةالعدد 2907ص 14931 كانون الثاني 1980
أ- تدفع المكافآت المنصوص عليها في هذا النظام من النفقات العامة في وزارة المالية اذا كان المستملك احدى الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية العامة.
ب- اذا كان المستملك احدى الجهات غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتدفع المكافأة من تلك الجهة الى وزارة المالية قبل اجراء الكشف من قبل المحكمة وتصرف لمستحقيها وفقا لاحكام هذا النظام . بعد ذلك.
ج- تعتبر المكافآت المدفوعة بمقتضى هذا النظام من المصاريف ووالنفقات في الدعوى ويتحملها الطرف الخاسر لها وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المعمول به.