التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مكافآت الكشوف خارج اوقات الدوام الرسمي في قضايا الاستملاك/ صادر بمقتضى المادة (23) من قانون الاستملاك رقم (6) لسنة 1980. رقم 71 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2907، ص 1493
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2907ص 14931 كانون الثاني 1980

تصرف المكافآت المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (3) من هذا النظام شهريا بموجب كشوف تنظيم من قبل المحكمة المختصة يوقعها رئيسها وتصدق من وزير العدل, واما المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام فتصرف شهريا بموجب كشوف يصدقها مدير عام دائرة الاراضي والمساحة.

الإحالة

المادة 4 من نظام مكافآت الكشوف خارج اوقات الدوام الرسمي في قضايا الاستملاك/ صادر بمقتضى المادة (23) من قانون الاستملاك رقم (6) لسنة 1980. رقم 71 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2907، ص 1493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية