التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مكافآت الكشوف خارج اوقات الدوام الرسمي في قضايا الاستملاك/ صادر بمقتضى المادة (23) من قانون الاستملاك رقم (6) لسنة 1980. رقم 71 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2907، ص 1493
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2907ص 14931 كانون الثاني 1980

أ- تدفع المكافآت المنصوص عليها في هذا النظام من النفقات العامة في وزارة المالية اذا كان المستملك احدى الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية العامة. ب- اذا كان المستملك احدى الجهات غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتدفع المكافأة من تلك الجهة الى وزارة المالية قبل اجراء الكشف من قبل المحكمة وتصرف لمستحقيها وفقا لاحكام هذا النظام . بعد ذلك. ج- تعتبر المكافآت المدفوعة بمقتضى هذا النظام من المصاريف ووالنفقات في الدعوى ويتحملها الطرف الخاسر لها وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المعمول به.

الإحالة

المادة 5 من نظام مكافآت الكشوف خارج اوقات الدوام الرسمي في قضايا الاستملاك/ صادر بمقتضى المادة (23) من قانون الاستملاك رقم (6) لسنة 1980. رقم 71 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2907، ص 1493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية