التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين/ صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 93 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2587، ص 1949
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2587ص 19491 تشرين الثاني 1975

أ - يؤسس في وزارة المالية صندوق يسمى ( صندوق ادخار موظفي الحكومة غير المصنفين) وينشأ جهاز ادارته وكيفية مسك حساباته وكل ما يتعلق به من شؤون وفقا لما يصدره وزير المالية من تعليمات على ان يتحمل الصندوق نفقات جهاز ادارته. ب- تحفظ اموال الصندوق في حساب مستقل.

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين/ صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 93 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2587، ص 1949)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية