نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التلكس / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 رقم 16 لسنة 1975
- الجريدة الرسمية
- العدد 2538، ص 313
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1975
- المواد
- 19
- آخر تعديل
- 1977
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التلكس / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 رقم 16 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2538، ص 313)
حياة القانون
نظام التلكس / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية ساري
رقم 16 لسنة 1975 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2538، ص 313، نُشر في 1 كانون الثاني 1975
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التلكس رقم 90 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1977 نظام معدل لنظام التلكس رقم 90 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة مؤسسة : مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية. تعني كلمة الرئيس: رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية. تعني كلمة المدير: مدير …
المادة 3
أ- يقدم راغب الاشتراك في خدمة التلكس طلبا خطيا للمؤسسة على النموذج المختص ب - عند الموافقة على الطلب يوقع المشترك عقدا مع المدير يسمى (عقد التلكس) ويتضمن العقد شروط حيازة واستعمال وصيانة جهاز التلكس يستند الى احكام هذا النظام وقانون …
المادة 4
أ- يكون الاشتراك لمدة لا تقل عن سنة واحدة يجدد في نهايتها شهرا فشهر ويعتبر تاريخ بداية الاشتراك هو التاريخ الذي يتم فيه تركيب جهاز التلبرنتر في محل المشترك ووصله بمقسم التلكس. ب - تستوفى رسو الاشتراك عن السنة الاولى عند توقيع العقد وفي …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اذا تأخر المشترك عن تسديد رسوم الاشتراك او اجور الاتصالات او اية رسوم او تضمينات اخرى تكون قد تحققت بموجب هذا النظام او العقد خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه اشعارا خطيا بذلك من المؤسسة يفصل خط المشترك ولا يعاد وصله الا بعد دفع المبلغ المستحق …
المادة 9
المادة 10
للمدير الحق في توقيف اي اتصال يرى انه قد يكون سببا في اعاقة او تعطيل سير الاتصالات الاخرى وللرئيس الحق في الغاء اشتراك اي مشترك اذا راى بناء على اسباب معقولة يبديها المدير ان ذلك المشترك يتسبب عن قصد في تعطيل او اعاقة سير اي اتصال او …
المادة 11
اذا انتهت مدة الاشتراك او فسخ او الغي لاي سبب من الاسباب يدفع المشترك جميع ما تحقق عليه من رسوم او اجور او نفقات اوتضمينات بمقتضى العقد او احكام هذا النظام ويعيد الى المؤسسة جميع الاجهزه والوصلات الموجودة في حيازته في حالة جيدة ويستثنى من …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
للمشترك أن يقدم اعتراضا للمدير على اية مبالغ يطالب بها بمقتضى احكام العقد او احكام هذا النظام وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه اشعارا بالدفع من المؤسسة وللمدير التحقيق في اعتراض المشترك ورد اي مبلغ يكون قد استوفي منه زيادة ويكون …
المادة 16
المادة 17
يعتبر جدول فئات الرسوم القياسية لتركيب الخطوط واجهزة التلبرنتر الملحق بهذا النظام جزء لا يتجزأ منه جدول فئات الرسوم القياسية البند الاول: تعتبر حدود منطقة التلكس لغايات هذه الفئات هي حدود الامانة او البلدية البند الثاني: رسوم التأسيس: فلس …
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام التلكس / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.