التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التلكس / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 رقم 16 لسنة 1975

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2538، ص 313
نُشر
1 كانون الثاني 1975
المواد
19
آخر تعديل
1977
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التلكس / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 رقم 16 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2538، ص 313)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التلكس / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية ساري

رقم 16 لسنة 1975 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2538، ص 313، نُشر في 1 كانون الثاني 1975

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1975198019851990199520002005201020152020اليوم
1977
1977بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التلكس رقم 90 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1977 نظام معدل لنظام التلكس رقم 90 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام التلكس رقم 52 لسنة 1968 · صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التلكس لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة مؤسسة : مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية. تعني كلمة الرئيس: رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية. تعني كلمة المدير: مدير …

المادة 3

أ- يقدم راغب الاشتراك في خدمة التلكس طلبا خطيا للمؤسسة على النموذج المختص ب - عند الموافقة على الطلب يوقع المشترك عقدا مع المدير يسمى (عقد التلكس) ويتضمن العقد شروط حيازة واستعمال وصيانة جهاز التلكس يستند الى احكام هذا النظام وقانون …

المادة 4

أ- يكون الاشتراك لمدة لا تقل عن سنة واحدة يجدد في نهايتها شهرا فشهر ويعتبر تاريخ بداية الاشتراك هو التاريخ الذي يتم فيه تركيب جهاز التلبرنتر في محل المشترك ووصله بمقسم التلكس. ب - تستوفى رسو الاشتراك عن السنة الاولى عند توقيع العقد وفي …

المادة 5

اذا توفى المشترك يجوز لورثته الشرعيين وبموافقة المدير تحويل ذلك الاشتراك الى اسمهم او اسم اي منهم والا اعتبر الاشتراك منتهياً.

المادة 6

في حالة حل او فسخ او تصفية اية شركة من الشركات لاي سبب فللمدير بموافقة باقي الشركاء الخطية الحق في تحويل الاشتراك لاسم اي منهم والا اعتبر الاشتراك منتهيا.

المادة 7

يجوز لاي مشترك بعد تسديده لكافه الرسوم والاجور والنفقات المستحقة عليه تحويل اشتراكه لاي شخص آخر على انه يشترط لذلك موافقة المدير الخطية على هذا التنازل وتوقيع المتنازل له على عقد جديد مع المؤسسة.

المادة 8

اذا تأخر المشترك عن تسديد رسوم الاشتراك او اجور الاتصالات او اية رسوم او تضمينات اخرى تكون قد تحققت بموجب هذا النظام او العقد خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه اشعارا خطيا بذلك من المؤسسة يفصل خط المشترك ولا يعاد وصله الا بعد دفع المبلغ المستحق …

المادة 9

للمدير فسخ الاشتراك في حالة اشهار افلاس المشترك.

المادة 10

للمدير الحق في توقيف اي اتصال يرى انه قد يكون سببا في اعاقة او تعطيل سير الاتصالات الاخرى وللرئيس الحق في الغاء اشتراك اي مشترك اذا راى بناء على اسباب معقولة يبديها المدير ان ذلك المشترك يتسبب عن قصد في تعطيل او اعاقة سير اي اتصال او …

المادة 11

اذا انتهت مدة الاشتراك او فسخ او الغي لاي سبب من الاسباب يدفع المشترك جميع ما تحقق عليه من رسوم او اجور او نفقات اوتضمينات بمقتضى العقد او احكام هذا النظام ويعيد الى المؤسسة جميع الاجهزه والوصلات الموجودة في حيازته في حالة جيدة ويستثنى من …

المادة 12

المؤسسة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن اية خسارة او اي عطل او ضرر يكون قد لحق به من جراء تعطيل الاتصال لعطب في خط الاتصال او الاجهزة او لاي سبب آخر.

المادة 13

لا يجوز للمشترك نقل جهاز التلبرنتر من مكانه الى اي مكان آخر الا بموجب شروط العقد.

المادة 14

مع مراعاة شروط العقد لا يجوز للمشترك الذي تقرر الغاء اشتراكه بحكم هذا النظام مطالبة المؤسسة بالرسوم عن المدة المتبقية من الاشتراك.

المادة 15

للمشترك أن يقدم اعتراضا للمدير على اية مبالغ يطالب بها بمقتضى احكام العقد او احكام هذا النظام وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه اشعارا بالدفع من المؤسسة وللمدير التحقيق في اعتراض المشترك ورد اي مبلغ يكون قد استوفي منه زيادة ويكون …

المادة 16

تحدد اجور الاتصالات الخارجية بموجب التعرفة التي تقررها المؤسسة ولها ان تعدل تلك التعرفة بين وقت وآخر.

المادة 17

يعتبر جدول فئات الرسوم القياسية لتركيب الخطوط واجهزة التلبرنتر الملحق بهذا النظام جزء لا يتجزأ منه جدول فئات الرسوم القياسية البند الاول: تعتبر حدود منطقة التلكس لغايات هذه الفئات هي حدود الامانة او البلدية البند الثاني: رسوم التأسيس: فلس …

المادة 18

للمؤسسة فتح مكاتب تلكس في الاماكن التي تراها مناسبة لاستعمال الجمهور بالاجور المقررة.

المادة 19

يلغى نظام التلكس رقم (52) لسنة 1968 مع اية تعديلات تكون قد طرأت عليه.

اسأل مساعدك عن نظام التلكس / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية