التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114و120) من الدستور رقم 54 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2496، ص 964
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2496ص 96416 حزيران 1974

مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام تمنح علاوة غلاء معيشة اضافية شهرية لموظفي الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية ولجنة تنظيم مدينة العقبة غير المشمولين في نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية بقرار من مجلس الوزراء اعتبارا من التاريخ الذي يحدده وفقا لما يلي:- أ- علاوة مقدارها (8) دنانير للموظفين المصنفين الذين يتقاضون راتبا اساسيا مقداره (40) ديناراً شهريا او اقل. ب- علاوة ومقدارها (7) دنانير للموظفين المصنفين الذين يتقاضون راتبا اسياسيا مقداره (41) ديناراً شهريا ولغاية (130) ديناراً. جـ- علاوة مقدارها (7) دنانير للموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود الذين لا تتجاوز رواتبهم (130) ديناراً شهرياً.

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114و120) من الدستور رقم 54 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2496، ص 964)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية