التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114و120) من الدستور رقم 54 لسنة 1974

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2496، ص 964
نُشر
16 حزيران 1974
المواد
7
آخر تعديل
1976
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114و120) من الدستور رقم 54 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2496، ص 964)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114و120) من الدستور غير ساري

رقم 54 لسنة 1974 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2496، ص 964، نُشر في 16 حزيران 1974

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1974198019851990199520002005201020152020اليوم
1976
1976بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية رقم 35 لسنة 1976 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1976 نظام معدل لنظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية رقم 35 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام علاوة غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية) ويعمل به اعتبارا من 1974/4/1

المادة 2

مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام تمنح علاوة غلاء معيشة اضافية شهرية لموظفي الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية ولجنة تنظيم مدينة العقبة غير المشمولين في نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية بقرار من مجلس الوزراء اعتبارا من …

المادة 3

المادة 3 - تستثنى الفئات التالية من العلاوة المقررة بمقتضى هذا النظام اذا زاد ما يتقاضاه الموظف من علاوات ومكافآت على مبلغ (25) دينارًا شهريا، اما اذا نقص ما يتقاضاه على المبلغ المذكور فيمنح من هذه العلاوة مبلغ لا يتجاوز اربعة دنانير وعلى …

المادة 4

المادة 4 - على الرغم مما ورد في هذا النظام يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام والعلاوات التالية:- أ- علاوة غلاء المعيشة التي تمنح بموجب احكام نظام علاوات غلاء المعيشة للموظفين رقم (61) لسنة 1959. ب- علاوات الميدان التي …

المادة 5

المادة 5 - بالرغم من اي استثناء نص عليه في هذا النظام يمنح جميع الموظفين الذين تنطبق عليهم احكامه علاوة شهرية مقدارها اربعة دنانير بقرار من مجلس الوزراء واعتبارا من التاريخ الذي يحدده وذلك بالاضافة الى العلاوة المنصوص عليها في المادتين (2) …

المادة 6

المادة 6- لا تطبق احكام اية انظمة منحت بموجبها علاوة غلاء معيشة اضافية على الموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام.

المادة 7

المادة 7 - تلغى الانظمة التالية:- أ- نظام رقم (42) لسنة 1970 (نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي مجلس الاعمار). ب- نظام رقم (50) لسنة 1970 (نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لمؤسسة الاسكان). جـ- نظام رقم (83) لسنة 1970 (نظام علاوات غل

اسأل مساعدك عن نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114و120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية