الجريدة الرسميةالعدد 2496ص 96416 حزيران 1974
المادة 3 -
تستثنى الفئات التالية من العلاوة المقررة بمقتضى هذا النظام اذا زاد ما يتقاضاه الموظف من علاوات ومكافآت على مبلغ
(25) دينارًا شهريا، اما اذا نقص ما يتقاضاه على المبلغ المذكور فيمنح من هذه العلاوة مبلغ لا يتجاوز اربعة دنانير
وعلى ان لا يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف عن (25) دينارا شهريا:-
أ- الموظفون الذين يتقاضون علاوات فنية او اختصاص او ادارة.
ب- الموظفون الذين يتقاضون علاوة بدل تمثيل او بدل ضيافة.
جـ- الموظفون الذين يتقاضون مكافآت او اجود او تعويض او بدل جلسات لقاء تمثيلهم الحكومة في الشركات او الدوائر او
المؤسسات او المجالس او السلطات او الهيئات الاستشارية او اللجان.
د- الموظفون بعقود الذين تشتمل رواتبهم على اية علاوات او مكافآت او تعويض.
هـ- الموظفون الذين تشتمل رواتبهم على الزيادة بالنسب المقررة في حالة الاستدعاء او الاستعارة او الانتداب او يتقاضون
نسب هذه الزيادة.