التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114و120) من الدستور رقم 54 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2496، ص 964
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2496ص 96416 حزيران 1974

المادة 3 - تستثنى الفئات التالية من العلاوة المقررة بمقتضى هذا النظام اذا زاد ما يتقاضاه الموظف من علاوات ومكافآت على مبلغ (25) دينارًا شهريا، اما اذا نقص ما يتقاضاه على المبلغ المذكور فيمنح من هذه العلاوة مبلغ لا يتجاوز اربعة دنانير وعلى ان لا يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف عن (25) دينارا شهريا:- أ- الموظفون الذين يتقاضون علاوات فنية او اختصاص او ادارة. ب- الموظفون الذين يتقاضون علاوة بدل تمثيل او بدل ضيافة. جـ- الموظفون الذين يتقاضون مكافآت او اجود او تعويض او بدل جلسات لقاء تمثيلهم الحكومة في الشركات او الدوائر او المؤسسات او المجالس او السلطات او الهيئات الاستشارية او اللجان. د- الموظفون بعقود الذين تشتمل رواتبهم على اية علاوات او مكافآت او تعويض. هـ- الموظفون الذين تشتمل رواتبهم على الزيادة بالنسب المقررة في حالة الاستدعاء او الاستعارة او الانتداب او يتقاضون نسب هذه الزيادة.

الإحالة

المادة 3 من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114و120) من الدستور رقم 54 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2496، ص 964)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية