الجريدة الرسميةالعدد 2496ص 96416 حزيران 1974
مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام تمنح علاوة غلاء معيشة اضافية شهرية لموظفي الدوائر والمؤسسات والهيئات
الحكومية ولجنة تنظيم مدينة العقبة غير المشمولين في نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية بقرار من مجلس الوزراء
اعتبارا من التاريخ الذي يحدده وفقا لما يلي:-
أ- علاوة مقدارها (8) دنانير للموظفين المصنفين الذين يتقاضون راتبا اساسيا مقداره (40) ديناراً شهريا او اقل.
ب- علاوة ومقدارها (7) دنانير للموظفين المصنفين الذين يتقاضون راتبا اسياسيا مقداره (41) ديناراً شهريا ولغاية (130)
ديناراً.
جـ- علاوة مقدارها (7) دنانير للموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود الذين لا تتجاوز رواتبهم (130) ديناراً شهرياً.