التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114و120) من الدستور رقم 54 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2496، ص 964
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2496ص 96416 حزيران 1974

المادة 4 - على الرغم مما ورد في هذا النظام يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام والعلاوات التالية:- أ- علاوة غلاء المعيشة التي تمنح بموجب احكام نظام علاوات غلاء المعيشة للموظفين رقم (61) لسنة 1959. ب- علاوات الميدان التي تمنح بموجب احكام نظام علاوات الميدان الموحد رقم (98) لسنة 1963 او اي تشريع يحل محله. جـ- علاوات الانتقال والسفر التي تمنح بموجب نظام الانتقال والسفر رقم (46) لسنة 1972 او اي تشريع يحل محله.

الإحالة

المادة 4 من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114و120) من الدستور رقم 54 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2496، ص 964)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية