نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114و120) من الدستور رقم 54 لسنة 1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 2496، ص 964
- نُشر
- 16 حزيران 1974
- المواد
- 7
- آخر تعديل
- 1976
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114و120) من الدستور رقم 54 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2496، ص 964)
حياة القانون
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114و120) من الدستور غير ساري
رقم 54 لسنة 1974 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2496، ص 964، نُشر في 16 حزيران 1974
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية رقم 35 لسنة 1976 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1976 نظام معدل لنظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية رقم 35 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 7
المادة 1
المادة 2
مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام تمنح علاوة غلاء معيشة اضافية شهرية لموظفي الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية ولجنة تنظيم مدينة العقبة غير المشمولين في نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية بقرار من مجلس الوزراء اعتبارا من …
المادة 3
المادة 3 - تستثنى الفئات التالية من العلاوة المقررة بمقتضى هذا النظام اذا زاد ما يتقاضاه الموظف من علاوات ومكافآت على مبلغ (25) دينارًا شهريا، اما اذا نقص ما يتقاضاه على المبلغ المذكور فيمنح من هذه العلاوة مبلغ لا يتجاوز اربعة دنانير وعلى …
المادة 4
المادة 4 - على الرغم مما ورد في هذا النظام يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام والعلاوات التالية:- أ- علاوة غلاء المعيشة التي تمنح بموجب احكام نظام علاوات غلاء المعيشة للموظفين رقم (61) لسنة 1959. ب- علاوات الميدان التي …
المادة 5
المادة 5 - بالرغم من اي استثناء نص عليه في هذا النظام يمنح جميع الموظفين الذين تنطبق عليهم احكامه علاوة شهرية مقدارها اربعة دنانير بقرار من مجلس الوزراء واعتبارا من التاريخ الذي يحدده وذلك بالاضافة الى العلاوة المنصوص عليها في المادتين (2) …
المادة 6
المادة 7
المادة 7 - تلغى الانظمة التالية:- أ- نظام رقم (42) لسنة 1970 (نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي مجلس الاعمار). ب- نظام رقم (50) لسنة 1970 (نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لمؤسسة الاسكان). جـ- نظام رقم (83) لسنة 1970 (نظام علاوات غل
اسأل مساعدك عن نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114و120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.