التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية/ صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 107 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2354
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 23541 نيسان 1964

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزارة : وزارة التربية والتعليم. المجلس : مجلس التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. الوكيل : وكيل وزارة التربية والتعليم. اللجنة : لجنة المكافآت المشكلة بموجب هذا النظام. القسم : قسم المناهج والكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم. الكتاب المدرسي : الكتاب الذي يضم الخبرات التعليمية لمنهج مادة معينة لصف معين او صفوف معينة. المذكرة المدرسية : المذكرة التي تضم مادة دراسية تحل مشكلة تعليمية مؤقتة وتقوم مقام الكتاب المدرسي.

الإحالة

المادة 2 من نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية/ صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 107 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2354)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية