التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية/ صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 107 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2354
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 23541 نيسان 1964

المادة 3- تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام تشمل كلمة (المؤلف) او (الشخص) حيثما وردت فيه المجموعة من المؤلفين او الاشخاص اذا قام بتأليف الكتاب او ترجمته او باعداد المذكرة المدرسية او باي عمل آخر مما هو منصوص عليه في هذا النظام اكثر من مؤلف او شخص واحد. وتعتبر المكافآت او الاجور المقررة مستحقة لهم بمجموعهم وليس لكل واحد مهم، ويتحملون بصفتهم تلك القيام بجميع الاعمال والالتزامات والواجبات المنصوص عليها في هذا النظام الا اذا نص فيه على خلاف ذلك.

الإحالة

المادة 3 من نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية/ صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 107 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2354)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية