الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 23541 نيسان 1964
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:
الوزارة : وزارة التربية والتعليم.
المجلس : مجلس التربية والتعليم.
الوزير : وزير التربية والتعليم.
الوكيل : وكيل وزارة التربية والتعليم.
اللجنة : لجنة المكافآت المشكلة بموجب هذا النظام.
القسم : قسم المناهج والكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم.
الكتاب المدرسي : الكتاب الذي يضم الخبرات التعليمية لمنهج مادة معينة لصف معين او صفوف معينة.
المذكرة المدرسية : المذكرة التي تضم مادة دراسية تحل مشكلة تعليمية مؤقتة وتقوم مقام الكتاب المدرسي.