الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 23541 نيسان 1964
المادة 5- أ) تدفع لرئيس القسم ولكل عضو من اعضائه مكافأة شهرية قدرها خمسة عشر دينارا وذلك نظير قيامهم بالمهام والواجبات
والاعمال التي يقومون بها في القسم والمتعلقة بالمناهج والكتب المدرسية.
ب) تنطبق احكام المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على أي من موظفي الوزارة عندما ينتدب للعمل في
القسم للقيام بمهام وواجبات تشبه في طبيعتها المهام والواجبات التي يقوم بها اعضاء القسم ويشترط في ذلك ان يتم الانتداب
بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الوكيل وان لا يتقاضى الموظف المنتدب أية مكافأة من المكافآت المنصوص عليها في
هذا النظام.