التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية/ صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 107 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2354
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 23541 نيسان 1964

المادة 6- أ) تدفع لكل عضو من اعضاء اللجنة المكلفة بوضع المنهاج لاية مادة من المواد في مناهج المرحلة الالزامية مكافأة مالية اولية قدرها اربعون دينارا يضاف اليها ديناران عن كل حصة في منهاج تلك المرحلة يكلف بالمساهمة في وضعها ، على ان لا يزيد مجموع المكافأة التي تدفع للعضو الواحد على مائة وعشرين دينارا. ب) تدفع لكل عضو من اعضاء اللجنة المكلفة بوضع المنهاج لاية مادة من المواد في مناهج المرحلة الثانوية مكافأة مالية اولية قدرها اربعون دينارا، يضاف اليها مبلغ ثلاثة دنانير عن كل حصة في منهاج تلك المرحلة يكلف بالمساهمة في وضعها، على ان لا يزيد مجموع المكافأة التي تدفع للعضو الواحد عن مائة وعشرين دينارا. ج) تدفع لكل عضو من اعضاء اللجنة المكلفة بوضع المنهاج لمادة من المواد في مناهج معاهد المعلمين مكافأة مالية اولية قدرها اربعون دينارا، يضاف اليها ديناران عن وضع المنهاج لكل ساعة دراسية معتمدة في تلك المعاهد على ان لا يزيد مجموع المكافأة التي تدفع للعضو الواحد على مائة وعشرين دينارا.

الإحالة

المادة 6 من نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية/ صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 107 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2354)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية