الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 23541 نيسان 1964
المادة 6- أ) تدفع لكل عضو من اعضاء اللجنة المكلفة بوضع المنهاج لاية مادة من المواد في مناهج المرحلة الالزامية مكافأة
مالية اولية قدرها اربعون دينارا يضاف اليها ديناران عن كل حصة في منهاج تلك المرحلة يكلف بالمساهمة في وضعها ، على
ان لا يزيد مجموع المكافأة التي تدفع للعضو الواحد على مائة وعشرين دينارا.
ب) تدفع لكل عضو من اعضاء اللجنة المكلفة بوضع المنهاج لاية مادة من المواد في مناهج المرحلة الثانوية مكافأة مالية
اولية قدرها اربعون دينارا، يضاف اليها مبلغ ثلاثة دنانير عن كل حصة في منهاج تلك المرحلة يكلف بالمساهمة في وضعها،
على ان لا يزيد مجموع المكافأة التي تدفع للعضو الواحد عن مائة وعشرين دينارا.
ج) تدفع لكل عضو من اعضاء اللجنة المكلفة بوضع المنهاج لمادة من المواد في مناهج معاهد المعلمين مكافأة مالية اولية
قدرها اربعون دينارا، يضاف اليها ديناران عن وضع المنهاج لكل ساعة دراسية معتمدة في تلك المعاهد على ان لا يزيد مجموع
المكافأة التي تدفع للعضو الواحد على مائة وعشرين دينارا.