الجريدة الرسميةالعدد 2342ص 9824 كانون الثاني 1972
المادة 11- أ- اذا انهيت خدمات الموظف في الصندوق لاي سبب كان ( ما عدا الفصل التأديبي او الاستقالة للعمل في الدوائر
او المؤسسات الحكومية الاخرى) فانه يستمر في الاستفادة من القرض الممنوح له قبل انتهاء خدمته في الصندوق، شريطة ان
يفوض الدائرة او المؤسسة الحكومية الاخرى التي يعمل فيها تفويضا مطلقا لا رجوع عنه بحجز اقساط القرض الشهرية المستحقة
من رواتبه وجميع استحقاقاته لحساب الصندوق تسديدا لاقساط القرض المستحقة في مواعيدها المحددة.
ب- اذا توفي المقترض تنتقل حقوق وكافة التزامات المستفيد لورثته الشرعيين من بعده.