الجريدة الرسميةالعدد 2342ص 9824 كانون الثاني 1972
المادة 12-أ- يعتبر القرض او ما تبقى منه مستحق الاداء وللصندوق ان يتخذ الاجراءات التي يراها مناسبة لاسترداد القرض
او ما تبقى منه في الحالات التالية:-
1- اذا تخلف الموظف المقترض او ورثته الشرعيون عن تسديد اي قسط من اقساط القرض في الموعد المحدد له شريطة ان يسبق
ذلك انذار خطي مدته ثلاثون يوما يجوز للموظف ان يسدد خلالها القسط الذي تخلف عن دفعه.
2- اذا اخل الموظف المقترض او ورثته الشرعيون بالاتزامات المتعلقة بالقرض.
3- اذا فصل الموظف المقترض فصلا تأديبيا او استقال ولم يعمل خلال ثلاثة اشهر في دائرة او مؤسسة حكومية اخرى، او لم
يقدم ضمانات مالية اخرى يقبل بها المجلس وتكون كافية لسداد الاقساط المستحقة في مواعيدها.
ب- على الرغم مما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمجلس اذا اقتنع بان هنالك اسبابا تبرر تأجيل دفع اقساط
القرض ان يقرر تأجيلها لمدة لا تتجاوز الستة اشهر ولا يجوز هذا التاجيل اكثر من مرة واحدة خلال مدة استرداد القرض.
ج- على الرغم مما جاء في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمجلس اذا استنسب ذلك ان يقرر استمرار الموظف
المقترض المفصول فصلا تأديبيا او الذي استقال ولم يعمل خلال ثلاثة اشهر في دائرة او مؤسسة حكومية اخرى او استمر ورثته
الشرعيين في الاستفادة من القرض شريطة ان يقدم الموظف المقترض او ورثته الشرعيين ضمانة اضافية للقرض حسبما يقرر المجلس.