التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى رقم 6 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2342، ص 98
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2342ص 9824 كانون الثاني 1972

المادة 11- أ- اذا انهيت خدمات الموظف في الصندوق لاي سبب كان ( ما عدا الفصل التأديبي او الاستقالة للعمل في الدوائر او المؤسسات الحكومية الاخرى) فانه يستمر في الاستفادة من القرض الممنوح له قبل انتهاء خدمته في الصندوق، شريطة ان يفوض الدائرة او المؤسسة الحكومية الاخرى التي يعمل فيها تفويضا مطلقا لا رجوع عنه بحجز اقساط القرض الشهرية المستحقة من رواتبه وجميع استحقاقاته لحساب الصندوق تسديدا لاقساط القرض المستحقة في مواعيدها المحددة. ب- اذا توفي المقترض تنتقل حقوق وكافة التزامات المستفيد لورثته الشرعيين من بعده.

الإحالة

المادة 11 من نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى رقم 6 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2342، ص 98)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية