التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى رقم 6 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2342، ص 98
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2342ص 9824 كانون الثاني 1972

المادة 4- أ- يؤسس في الصندوق صندوق اسكان يسمى ( صندوق اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى) وتودع فيه الاموال المخصصة لاغراض اسكان الموظفين حسبما نص عليه في هذا النظام ب- تتالف اموال الصندوق الاسكان من:- 1- اية مبالغ يقرر المجلس تخصيصها من اموال الصندوق لاغراض اسكان الموظفين بناء على تنسيب المدير العام. 2- اية قروض يتعاقد عليها الصندوق لاغراض اسكان الموظفين مع جهات حكومية او غير حكومية. 3- الحسميات التي يقتطعها الصندوق من راتب الموظفين تسديدا لقروض الاسكان الممنوحة لهم او اية مبالغ يحصل عليها الصندوق من جراء بيع المرهونات او الضمانات التي تؤول له بمقتضى احكام هذا النظام. 4- اية مبالغ يرى المجلس ايداعها في صندوق الاسكان. ج- تودع اموال صندوق الاسكان في حساب خاص لدى البنك او البنوك التي يقررها المجلس، ويتم السحب منه بتوقيع المدير العام وامين الصندوق مجتمعين، وفي حالة غياب امين الصندوق يوقع مساعد المحاسب العام نيابة عنه.

الإحالة

المادة 4 من نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى رقم 6 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2342، ص 98)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية