الجريدة الرسميةالعدد 2342ص 9824 كانون الثاني 1972
المادة 4- أ- يؤسس في الصندوق صندوق اسكان يسمى ( صندوق اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى) وتودع فيه الاموال
المخصصة لاغراض اسكان الموظفين حسبما نص عليه في هذا النظام
ب- تتالف اموال الصندوق الاسكان من:-
1- اية مبالغ يقرر المجلس تخصيصها من اموال الصندوق لاغراض اسكان الموظفين بناء على تنسيب المدير العام.
2- اية قروض يتعاقد عليها الصندوق لاغراض اسكان الموظفين مع جهات حكومية او غير حكومية.
3- الحسميات التي يقتطعها الصندوق من راتب الموظفين تسديدا لقروض الاسكان الممنوحة لهم او اية مبالغ يحصل عليها الصندوق
من جراء بيع المرهونات او الضمانات التي تؤول له بمقتضى احكام هذا النظام.
4- اية مبالغ يرى المجلس ايداعها في صندوق الاسكان.
ج- تودع اموال صندوق الاسكان في حساب خاص لدى البنك او البنوك التي يقررها المجلس، ويتم السحب منه بتوقيع المدير العام
وامين الصندوق مجتمعين، وفي حالة غياب امين الصندوق يوقع مساعد المحاسب العام نيابة عنه.