الجريدة الرسميةالعدد 2342ص 9824 كانون الثاني 1972
المادة 5- أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة اسكان موظفي الصندوق ) برئاسة المدير العام وعضوية المحاسب العام ومساعده، ويكون
محاسب عام الصندوق اميناً لصندوق الاسكان، وللمدير العام ان يعين من ينوب عن المحاسب العام او مساعده مؤقتاً اثناء
غياب اي منهما.
ب - لا يتقاضى رئيس واعضاء اللجنة اية علاوات او مكافآت عن اعمالهم في اللجنة.
جـ- تتولى اللجنة ادارة شؤون صندوق الاسكان وعلى الاخص ما يلي:-
1- تجهيز النماذج اللازمة لطلبات القروض بحيث تشتمل على معلومات فعلية وواضحة عن موجودات طالب القرض والالتزامات المترتبة
عليه وحالته العائلية، وكذلك تجهيز نماذج الضمانات وسندات الدين المتعلقة بقروض الاسكان وانجاز المعاملات المتعلقة
بها.
2- دراسة طلبات القروض التي تقدم اليها ورفعها مع التنسيب اللازم لمجلس الادارة لاقرار قيمة القرض المناسب.
3- الاشراف المباشر على كيفية انفاق اي قرض اسكان تتم الموافقة عليه.
د- يجوز للجنة ان تستعين اذا رأت ضرورة لذلك، بخبرة اي مهندس او موظف فني آخر من خارج ملاك الصندوق، وتقدير المكافأة
التي يستحقها هذا الخبير.
هـ- تجتمع اللجنة بدعوة من المدير العام ولا تكون اجتماعاتها قانونية الا بحضور كامل الاعضاء وتكون قراراتها باكثرية
الاصوات.