التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى رقم 6 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2342، ص 98
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2342ص 9824 كانون الثاني 1972

المادة 6- تمنح القروض لاغراض الاسكان التالية:- 1- لشراء قطعة ارض وبناء مسكن عليها للموظف المقترض وعائلته. 2- لبناء مسكن للموظف المقترض وعائلته على ارض يملكها. 3- لشراء بيت جاهز لسكنى الموظف المقترض وعائلته. 4- لفك اي رهن او تسديد دين او التزام اّخر على مسكن يملكه المقترض. 5- لتوسيع مسكن يملكه المقترض بسب ازدياد افراد عائلته، او لاصلاحات اساسية في المسكن.

الإحالة

المادة 6 من نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى رقم 6 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2342، ص 98)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية