التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اليانصيب الخيري رقم 17 لسنة 1972

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 379
نُشر
1 كانون الثاني 1972
المواد
14
آخر تعديل
1981
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اليانصيب الخيري رقم 17 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 379)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اليانصيب الخيري غير ساري

رقم 17 لسنة 1972 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 379، نُشر في 1 كانون الثاني 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
1981
1981بعد 9 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اليانصيب الخيري الاردني رقم 22 لسنة 1981 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1981 نظام معدل لنظام اليانصيب الخيري الاردني رقم 22 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 نظام معدل لنظام اليانصيب الخيري رقم 29 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 نظام معدل لنظام اليانصيب الخيري لسنة 1972 رقم 37 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019ساري

غير سارية (1)

قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1 - ان الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية تشترط في دعوى الالغاء ان يكون القرار المطعون به قرارا اداريا. وقد استقر اجتهاد الفقه والقضاء على ان القرار لا يعتبر قرارا اداريا خاضعا للطعن امام محكمة العدل العليا ما لم يكن صا رقم 14 لسنة 19741974
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اليانصيب الخيري الاردني لعام 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

للاتحاد العام للجمعيات الخيرية في الاردن حق اصدار اليانصيب الخيري الاردني وفق احكام هذا النظام.

المادة 3

أ- تخصص حصيلة هذا اليانصيب للانفاق على الوجوه الخيرية التي يتولاها الاتحاد العام للجمعيات الخيرية والجمعيات الخيرية المنضمة اليه. ب- يتم الصرف من هذه الحصيلة بقرار من المجلس التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الخيرية.

المادة 4

أ- يجري اصدار اليانصيب الخيري الاردني بصورة عادية مرتين كل شهر على الاقل بعدد خمسين الف بطاقة في كل اصدار ثمن كل بطاقة 500 فلس وثمن نصف البطاقة 250 فلسا ، ويجوز للمجلس التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الخيرية زيادة او تخفيض عدد وثمن …

المادة 5

أ- يجري السحب شهريا علنا بواسطة دواليب خاصة مرقمة محظور استعمالها لغير سحوبات هذا اليانصيب الخيري الاردني. ب- تعلق النتائج بواسطة وسائل الاعلان التي يختارها المجلس التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الخيرية.

المادة 6

المادة 6- أ- يكون سلم الجوائز للصدار العادي الوارد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام كمايلي - الجائزة العدد القيمة الاجمالي ف د ف د الاولى 1 - 5000 - 5000 الثانية 1 - 1000 - 1000 الثالثة 1 - 500 - 500 الرابعة 1 - 200 - 200 الخامسة …

المادة 7

تخصص عمولة بنسبة لا تزيد عن 20% من حصيلة البطاقات المبيعة لمتعهدي التوزيع ويسري هذا الحكم على الجمعيات الخيرية التي تساهم في بيع البطاقات.

المادة 8

تتضمن كل بطاقة من بطاقات اليانصيب الخيري الاردني البيانات التالية:- 1- اسم اليانصيب والغاية من اصداره. 2- ثمن البطاقة. 3- رقم البطاقة المتسلسل. 4- تاريخ الاصدار والسحب ورقم الاصدار. 5- مكان السحب. 6- توقيع رئيس الاتحاد العام للجمعيات …

المادة 9

أ- يتولى المجلس التنفيذي ادارة شؤون اليانصيب الخيري الاردني. ب- تؤلف لجنة اشراف من الرئيس وامين الصندوق ومندوب عن وزارة التنمية الاجتماعية وعضوين ينتخبهما المجلس من بين اعضائه وتمارس هذه اللجنة الاختصاصات التالية:- 1- اعداد وطرح اعطاء …

المادة 10

تنظم اللجنة تقريرا بكل سحب وتنظم كشفا بالحساب ترسل منه نسخة الى كل من وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية.

المادة 11

يجري دفع قيمة الجوائز لاصحابها خلال خمسة عشر يوما من اعلان النتائج.

المادة 12

تلغى الجوائز الرابحة اذا لم يتسلمها اصحابها خلال ثلاثة اشهر من اعلان النتائج وتصبح من حق الاتحاد العام للجمعيات الخيرية.

المادة 13

أ- يمنح الترخيص لاية هيئة غير الاتحاد العام للجمعيات الخيرية باصدار يانصيب جوائز نقدية بعد صدور هذا النظام. ب- يسمح للهيئات الوارد ذكرها في ( نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية) المعمول به باصدار يانصيب عيني منقول ( عدا النقود) وفقا للشروط …

المادة 14

للمجلس التنفيذي اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام اليانصيب الخيري.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية