نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اليانصيب الخيري رقم 17 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2349، ص 379
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1972
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 1981
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام اليانصيب الخيري غير ساري
رقم 17 لسنة 1972 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 379، نُشر في 1 كانون الثاني 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اليانصيب الخيري الاردني رقم 22 لسنة 1981 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1981 نظام معدل لنظام اليانصيب الخيري الاردني رقم 22 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 نظام معدل لنظام اليانصيب الخيري رقم 29 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 نظام معدل لنظام اليانصيب الخيري لسنة 1972 رقم 37 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- تخصص حصيلة هذا اليانصيب للانفاق على الوجوه الخيرية التي يتولاها الاتحاد العام للجمعيات الخيرية والجمعيات الخيرية المنضمة اليه. ب- يتم الصرف من هذه الحصيلة بقرار من المجلس التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الخيرية.
المادة 4
أ- يجري اصدار اليانصيب الخيري الاردني بصورة عادية مرتين كل شهر على الاقل بعدد خمسين الف بطاقة في كل اصدار ثمن كل بطاقة 500 فلس وثمن نصف البطاقة 250 فلسا ، ويجوز للمجلس التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الخيرية زيادة او تخفيض عدد وثمن …
المادة 5
أ- يجري السحب شهريا علنا بواسطة دواليب خاصة مرقمة محظور استعمالها لغير سحوبات هذا اليانصيب الخيري الاردني. ب- تعلق النتائج بواسطة وسائل الاعلان التي يختارها المجلس التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الخيرية.
المادة 6
المادة 6- أ- يكون سلم الجوائز للصدار العادي الوارد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام كمايلي - الجائزة العدد القيمة الاجمالي ف د ف د الاولى 1 - 5000 - 5000 الثانية 1 - 1000 - 1000 الثالثة 1 - 500 - 500 الرابعة 1 - 200 - 200 الخامسة …
المادة 7
المادة 8
تتضمن كل بطاقة من بطاقات اليانصيب الخيري الاردني البيانات التالية:- 1- اسم اليانصيب والغاية من اصداره. 2- ثمن البطاقة. 3- رقم البطاقة المتسلسل. 4- تاريخ الاصدار والسحب ورقم الاصدار. 5- مكان السحب. 6- توقيع رئيس الاتحاد العام للجمعيات …
المادة 9
أ- يتولى المجلس التنفيذي ادارة شؤون اليانصيب الخيري الاردني. ب- تؤلف لجنة اشراف من الرئيس وامين الصندوق ومندوب عن وزارة التنمية الاجتماعية وعضوين ينتخبهما المجلس من بين اعضائه وتمارس هذه اللجنة الاختصاصات التالية:- 1- اعداد وطرح اعطاء …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
أ- يمنح الترخيص لاية هيئة غير الاتحاد العام للجمعيات الخيرية باصدار يانصيب جوائز نقدية بعد صدور هذا النظام. ب- يسمح للهيئات الوارد ذكرها في ( نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية) المعمول به باصدار يانصيب عيني منقول ( عدا النقود) وفقا للشروط …
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام اليانصيب الخيري.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.