التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام أندية المعلمين رقم 12 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4048، ص 1612
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4048ص 161217 حزيران 1995

أ- تتألف الهيئة الادارية من تسعة اعضاء ، اربعة يعينهم الوزير وخمسة ممن حصلوا على اعلى الاصوات وتم انتخابهم وفقا لاحكام هذا النظام. ب- تكون مدة دورة الهيئة الإدارية سنتين من تاريخ انتخابها. ج- تنتخب الهيئة الإدارية في اول اجتماع لها من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس. د- يجوز إعادة انتخاب الرئيس لدورة ثانية، ولا يعاد انتخابه بعد ذلك إلا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة. هـ- تجتمع الهيئة الإدارية مرة على الأقل كل خمسة عشر يوما بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه. و- تشكل الهيئة الإدارية اللجان التي تراها ضرورية من بين اعضائها وأعضاء الهيئة العامة لمساعدتها في تنظيم أعمالها وتحدد مهامها.

الإحالة

المادة 21 من نظام أندية المعلمين رقم 12 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4048، ص 1612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية