الجريدة الرسميةالعدد 4048ص 161217 حزيران 1995
تتولى الهيئة الادارية ادارة شؤون النادي بما في ذلك ما يلي:-
أ- النظر في طلبات الانتساب للنادي واصدار القرارات المناسبة بشأنها.
ب- تحديد اوجه نشاط النادي وبرامجه والاشراف على تنفيذها بما يتفق وفلسفة وزارة التربية والتعليم واهدافها.
ج- الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة وتنظيمها وتنفيذ قراراتها وتوصياتها.
د- اصدار النشرات عن شؤون النادي وانشطته.
هـ- تعيين المستخدمين في النادي وتحديد اجورهم ومكافآتهم والاستغناء عن خدماتهم وفق التعليمات التي يصدرها الوزير
لهذه الغاية.
و- تشكيل الوفود التي تمثل النادي.