نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري دائرة قاضي القضاة لسنة 1993 رقم 18 لسنة 1993
- الجريدة الرسمية
- العدد 3891، ص 730
- نُشر
- 17 نيسان 1993
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 2015
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري دائرة قاضي القضاة لسنة 1993 رقم 18 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3891، ص 730)
حياة القانون
نظام التنظيم الاداري دائرة قاضي القضاة لسنة 1993 ساري
رقم 18 لسنة 1993 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3891، ص 730، نُشر في 17 نيسان 1993
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1993 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تنظيم وإدارة دائرة قاضي القضاة رقم 24 لسنة 2015 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2015 نظام معدل لنظام تنظيم وإدارة دائرة قاضي القضاة رقم 24 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الدائرة : دائرة قاضي القضاة. المديرية : اي مديرية في الدائرة . المدير : مدير المديرية. اللجنة : لجنة التخطيط والتطوير في الدائرة.
المادة 3
أ- يتولى ادارة الدائرة قاضي القضاة ويمارس صلاحيات الوزير في ادارة الشؤون المتعلقة بها ويرتبط برئيس الوزراء. ب- يمارس مدير المحاكم الشرعية في الدائرة صلاحية الامين العام المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به ويرتبط بقاضي القضاة، …
المادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من :- أ - قاضي القضاة . ب - مدير المحاكم الشرعية . ج - المديريات التالية :- 1- مديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية. 2- مديرية التفتيش القضائي . 3- مديرية التعاون الدولي وحقوق الإنسان. 4- مديرية …
المادة 5
يرتبط بقاضي القضاة كل من :- أ - مدير المحاكم الشرعية. ب - مكتب قاضي القضاة. ج - مديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية. د - مديرية التفتيش القضائي. هـ - مديرية التعاون الدولي وحقوق الإنسان. و - وحدة الرقابة الداخلية. ز - وحدة …
المادة 6
يرتبط بمدير المحاكم الشرعية كل من:- أ- مكتب مدير المحاكم الشرعية. ب- مديرية شؤون القضاة. ج- مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري. د- مديرية الشؤون القانونية. هـ- مديرية تكنولوجيا المعلومات والدراسات. و- مديرية الموارد البشرية والتطوير …
المادة 7
أ . تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتطوير ) برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من: 1- مدير المحاكم الشرعية. 2- رئيس محكمة استئناف عمان الشرعية. 3. مديري المديريات. ب. يكون مدير المحاكم الشرعية نائباً لرئيس اللجنة ويكون مدير مديرية …
المادة 8
تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تقييم اداء الدائرة لواجباتها ووضع الخطط لتطوير اعمالها في المستقبل. ب- دراسة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة. ج- دراسة اي امور اخرى تحال اليها من قاضي القضاة.
المادة 9
المادة 10
يصدر قاضي القضاة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك: أ- تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمديريات وسائر الاقسام والشعب في الدائرة. ب- وصف اعمال الموظفين في الدائرة. ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين سائر …
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري دائرة قاضي القضاة لسنة 1993.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.