التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام رقم 10 لسنة 1991 نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادتين 5 و 78 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 رقم 10 لسنة 1991

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 566
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 56615 شباط 1972

أ- يكون الاشتراك في الصندوق للفئات من المحامين المنصوص عليهم في المادة 3 من هذا النظام الزاميا. وعلى المشترك تعبئة الانموذج المقرر من قبل المجلس لهذه الغاية وتقديمه للجنة مرفقا بالبيانات والوثائق التي تحددها، ولها تكليف المشترك بتقديم أي بيانات او معلومات أخرى ترى ضرورة تقديمها. ب- للجنة وقف صرف أي معالجة للمشترك الى ان يقوم بتعبئةالنموذج المقرر مرفقا بالبيانات المطلوبة خلال 30 يوما من التاريخ الذي تحدده اللجنة. ج- يشترط لاستفادة المشترك من المعالجة المنصوص عليها في هذا النظام ان يكون قد سدد جميع الالتزامات المترتبة عليه بموجب قانون النقابة وانظمتها.

الإحالة

المادة 7 من نظام رقم 10 لسنة 1991 نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادتين 5 و 78 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 رقم 10 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 566)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية