الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 56615 شباط 1972
أ- يدفع المشترك للصندوق الاشتراكات السنوية التالية:-
60 دينارا عن نفسه.
36 دينارا عن زوجته او زوجها حسب مقتضى الحال وعن الوالد او الوالده.
12 دينارا عن كل ولد من اولاده.
ب-يحدد المجلس بقرار يصدر عنه في نهاية كل سنة مالية مقدار اشتراك سنوي اضافي يدفع للصندوق من المشترك خلال السنة
التالية على ان لا يزيد على (25%) من الرسم المقرر في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم دفعه بالاضافة الى ذلك الرسم
0
ج- يتم دفع الاشتراك السنوي للصندوق المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة عند دفع المشترك للرسم السنوي
للنقابة 0