التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام رقم 10 لسنة 1991 نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادتين 5 و 78 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 رقم 10 لسنة 1991

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 566
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 56615 شباط 1972

أ - لا يتحمل الصندوق كلفة أي معالجة يتكبدها المشترك أو أحد افراد اسرته المنتفعين خلال مدة الستة أشهر الاولى التي تلي تاريخ اول تسجيل له في النقابة. ب - يدفع الصندوق للمشترك وافراد اسرته المشمولين بالتأمين الصحي ما نسبته ( 80%) من كلفة المعالجة المنصوص عليها في هذا النظام وبحد اعلى مقدراه خمسة ألاف دينار لكل حالة معالجة0 ج- في أي حالة طارئة يتعذر فيها مراجعة الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات المعتمدة ولسبب مشروع يقبله المجلس يتحمل الصندوق أي زيادة في كلفة المعالجة على الحد الاعلى المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة. د- للمجلس الموافقة على معالجة المشترك او المنتفع خارج المملكة اذا استدعت الحالة المرضية ذلك وتعذرت المعالجة في المملكة بناء على تقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس لهذه الغاية على ان لا يتحمل الصندوق من كلفة المعالجة في الحالة الواحدة اكثر من عشرة آلاف دينار بما فيها نفقات السفر. هــ- يستثنى من احكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة الحالات المرضية الخاصة بعمليات القلب ومعالجة امراض السرطان ويتحمل الصندوق في أي من هذه الحالات ما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار من كلفة المعالجة سواء اكانت المعالجة داخل المملكة أم خارجها.

الإحالة

المادة 12 من نظام رقم 10 لسنة 1991 نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادتين 5 و 78 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 رقم 10 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 566)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية