التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام رقم 10 لسنة 1991 نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادتين 5 و 78 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 رقم 10 لسنة 1991

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 566
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 56615 شباط 1972

لا تشمل المعالجة المقصودة لغايات هذا النظام الامور والحالات التالية:- أ-تقديم النظارات والسماعات الطبية ب- توفير الاطراف الصناعية ج- معالجة الاسنان وتقليح اللثة د- معالجة العاهات الخلقية هـ-عمليات التجميل و-الولادة الطبيعيه ومتابعة حالات الحمل وامراض العقم. ز- الختان والتطعيم ضد الامراض ح- الامراض العقلية والنفسية ط-الحالات الناتجة عن حوادث السير ي- الغذاء والاجهزة الطبية ك - تصحيح النظر بالليزر. ل- الحالات المرضية ومضاعفاتها التي اصيب بها المشترك او احد افراد اسرته قبل الاشتراك في هذا النظام. م- اصابات العمل اذا كانت مشمولة بتأمين صحي آخر.

الإحالة

المادة 13 من نظام رقم 10 لسنة 1991 نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادتين 5 و 78 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 رقم 10 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 566)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية