الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 56615 شباط 1972
لا تشمل المعالجة المقصودة لغايات هذا النظام الامور والحالات التالية:-
أ-تقديم النظارات والسماعات الطبية
ب- توفير الاطراف الصناعية
ج- معالجة الاسنان وتقليح اللثة
د- معالجة العاهات الخلقية
هـ-عمليات التجميل
و-الولادة الطبيعيه ومتابعة حالات الحمل وامراض العقم.
ز- الختان والتطعيم ضد الامراض
ح- الامراض العقلية والنفسية
ط-الحالات الناتجة عن حوادث السير
ي- الغذاء والاجهزة الطبية
ك - تصحيح النظر بالليزر.
ل- الحالات المرضية ومضاعفاتها التي اصيب بها المشترك او احد افراد اسرته قبل الاشتراك في هذا النظام.
م- اصابات العمل اذا كانت مشمولة بتأمين صحي آخر.