الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 56615 شباط 1972
أ- يكون الاشتراك في الصندوق للفئات من المحامين المنصوص عليهم في المادة 3 من هذا النظام الزاميا. وعلى المشترك تعبئة
الانموذج المقرر من قبل المجلس لهذه الغاية وتقديمه للجنة مرفقا بالبيانات والوثائق التي تحددها، ولها تكليف المشترك
بتقديم أي بيانات او معلومات أخرى ترى ضرورة تقديمها.
ب- للجنة وقف صرف أي معالجة للمشترك الى ان يقوم بتعبئةالنموذج المقرر مرفقا بالبيانات المطلوبة خلال 30 يوما من التاريخ
الذي تحدده اللجنة.
ج- يشترط لاستفادة المشترك من المعالجة المنصوص عليها في هذا النظام ان يكون قد سدد جميع الالتزامات المترتبة عليه
بموجب قانون النقابة وانظمتها.