التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تنظيم و ادراة وزارة الاشغال العامة والاسكان / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 55 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4161، ص 3658
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4161ص 365831 تشرين الأول 1996

أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى - لجنة التخطيط - برئاسة الوزير وعضوية:- 1- الامين العام ( نائبا للرئيس ). 2-مدراء الادارات 0 3-ثلاثة من مديري المديريات يسميهم الوزير 0 ب- تتولى لجنة التخطيط القيام بالمهام التالية:- 1- دراسة خطط الوزارة واقرارها ومتابعة تنفيذها. 2- دراسة مشروع الموازنة السنوية للوزارة واقراره. 3- دراسة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة. 4- متابعة سير العمل في مشاريع الوزارة. 5- اي مهام اخرى يحيلها الوزير اليها. ج- لرئيس اللجنة او لنائبه في حالة غيابه ان يدعو من يراه من العاملين في الوزارة او خارجها للاشتراك في اجتماعات اللجنة وذلك للاستئناس بآرائهم في الامور المعروضة عليها دون ان يكون لهم حق التصويت. د- تجتمع اللجنة بصورة دورية وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ، ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالاجماع او بأكثرية الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الى جانبه رئيس الاجتماع. هـ- يسمى الوزير احد موظفي الوزارة للقيام بامانة سر اللجنة تتولى توجيه الدعوة الى اجتماعاتها وتنظيم محاضرها.

الإحالة

المادة 6 من نظام تنظيم و ادراة وزارة الاشغال العامة والاسكان / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 55 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4161، ص 3658)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية