الجريدة الرسميةالعدد 4161ص 365831 تشرين الأول 1996
أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى - لجنة التخطيط - برئاسة الوزير وعضوية:-
1- الامين العام ( نائبا للرئيس ).
2-مدراء الادارات 0
3-ثلاثة من مديري المديريات يسميهم الوزير 0
ب- تتولى لجنة التخطيط القيام بالمهام التالية:-
1- دراسة خطط الوزارة واقرارها ومتابعة تنفيذها.
2- دراسة مشروع الموازنة السنوية للوزارة واقراره.
3- دراسة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة.
4- متابعة سير العمل في مشاريع الوزارة.
5- اي مهام اخرى يحيلها الوزير اليها.
ج- لرئيس اللجنة او لنائبه في حالة غيابه ان يدعو من يراه من العاملين في الوزارة او خارجها للاشتراك في اجتماعات
اللجنة وذلك للاستئناس بآرائهم في الامور المعروضة عليها دون ان يكون لهم حق التصويت.
د- تجتمع اللجنة بصورة دورية وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ، ويكون الاجتماع قانونيا
اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالاجماع او بأكثرية
الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الى جانبه رئيس الاجتماع.
هـ- يسمى الوزير احد موظفي الوزارة للقيام بامانة سر اللجنة تتولى توجيه الدعوة الى اجتماعاتها وتنظيم
محاضرها.