التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 15 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4277، ص 1417
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 14173 أيار 1998

أ - تحدد درجات ورواتب الموظفين المصنفين وزياداتهم السنوية كما يلي: السلم الدرجة الفئة الزيادة السنوية بالدينار الأولى أ ب 254 262 270 278 286 8 الثانية أ 209 215 221 227 223 6 ب 169 175 181 187 193 6 الثالثة أ 150 155 160 165 170 5 ب 121 126 131 136 141 5 الرابعة أ 110 115 120 125 130 5 ب 79 84 89 94 99 5 الخامسة أ 59 63 67 71 75 4 السادسة ب 42 45 48 51 54 3 ب- يشترط في ترفيع الموظف الى الدرجة الاولى ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل ، اما الموظف الذي لا ينطبق عليه هذا الشرط وامضى سنة واحدة في أعلى مربوط الدرجة الثانية من الفئة (أ) فيستمر في تقاضي زياداته السنوية لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.

الإحالة

المادة 13 من نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 15 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 1417)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية