الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 14173 أيار 1998
أ -مع مراعاة أحكام الفقرة( ب) من هذه المادة يعين الموظف تحت التجربة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ، ويتم
تقويمه مرة كل سنة وفق الأنموذج المعد لهذه الغاية على أن ينظر في أمر تثبيته أو عدمه قبل شهرين من نهاية مدة التجربة
، بقرار من المرجع المختص وإذا لم يصدر قرار بتثبيته فتعتبر خدمته منتهية حكما.
ب- إذا أمضى الموظف سنتين متتاليتين أو أكثر بموجب عقد وصنف بعدها فإنه يخضع للتجربة لمدة سنة واحدة من تاريخ تصنيفه
قابلة للتجديد سنة أخرى على ان ينظر في أمر تثبيته قبل شهرين من نهاية السنة الثانية للتجرية. وإذا لم يصدر قرار بتثبيته
فتعتبر خدمته منتهية حكما.
ج- للمرجع المختص أن ينهي خدمة الموظف في أي وقت إذا كان غير مثبت ودون إبداء الأسباب.
د- تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية.
هـ- إذا أعيد تعيين موظف في الجامعة كان قد ترك الخدمة فيها فيخضع للتجربة من جديد.