الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 14173 أيار 1998
يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام بأي من الأعمال والمهام التالية:
أ- ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن من رئيسه
ب- الإفضاء بأي بيانات أو معلومات عن المسائل التي يجب أن تظل مكتومة بطبيعتها كما يحظر عليه الاحتفاظ لنفسه بأي وثيقة
أو مخابرة رسمية أو نسخة أو صورة عنها أو خاتم رسمي.
ج- القيام بأي عمل من شأنه الإساءة إلى الجامعة أو العاملين فيها.
د- استغلال وظيفته وصلاحياتها لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو قبول هدايا أو اكراميات من أي شخص له علاقة أو ارتباط مالي
في الجامعة أو له مصلحة معها.
ه- ممارسة أي نشاط حزبي أو سياسي أو طائفي أو إقليمي داخل الحرم الجامعي.
و- القيام بأي عمل خارج نطاق الجامعة بدون موافقة خطية من الرئيس.