الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 14173 أيار 1998
أ- يجري نقل الموظف من دائرة إلى أخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من عميد الكلية أو مدير الدائرة المنقول
منها وعميد الكلية أو مدير الدائرة التي سينقل إليها أما النقل من وظيفة إلى أخرى ضمن الكلية أو الدائرة فيجري بقرار
من العميد أو المدير المعني حسب مقتضى الحال شريطة أن لا يؤدي ذلك في أي من الحالتين إلى تنزيل في درجة الموظف أو
راتبه.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة( أ) من هذه المادة للرئيس في حالات استثنائية أن ينقل موظف من وظيفته إلى وظيفة أخرى
في الجامعة شريطة أن لا تقل درجة الوظيفة التي نقل إليها عن درجته.